اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسهيل الآتي :
١/٣ - إبلاغ صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل توظيف ما ياتي :
بيانا بالأمامل الشاغرة . وأهليتها . ومقابلها . والأجور . والمخصصات والأشاعات والأوراق المستندية في أعمالها . وكذلك جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهني . وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد