القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسهيل الآتي : ١/٣ - إبلاغ صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل توظيف ما ياتي : بيانا بالأمامل الشاغرة . وأهليتها . ومقابلها . والأجور . والمخصصات والأشاعات والأوراق المستندية في أعمالها . وكذلك جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهني . وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨