القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرون نصيب الوطني لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تشغيلية وظيفية: يتم منشئون لتسك نطاق المنشأة الخاص. و حسب كل أو بعض الخدمات الوزارية من الملاحات التي لا تشكل نسبة التوظيف المحددة؛ مثل برنامج محفز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاق)؛ على أن تقوم الوزارة بتحديد هذه البرامج بشكل دوري كما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨