اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرون نصيب الوطني لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تشغيلية وظيفية: يتم منشئون لتسك نطاق المنشأة الخاص.
و حسب كل أو بعض الخدمات الوزارية من الملاحات التي لا تشكل نسبة التوظيف المحددة؛ مثل برنامج محفز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاق)؛ على أن تقوم الوزارة بتحديد هذه البرامج بشكل دوري كما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد