اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة السادسة والتالوثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والتالوثون) من النظام :
أولا : لا يجوز تطويع العامل غير السعودي في أي من المهين التالية :
١. كبر إداري موارد بشرية
٢. مدير شؤون موظفين
٣. مدير شؤون عمل وعمال
٤. مدير علاقات افراد
٥. اختصاصي شؤون افراد
٦. كتيب شؤون أفراد
٧. كاتب توظيف
كما لا يجوز لأي إنسان أي من مآتم تلك الموظفين إلا عمل غير سعودي - بطريقة مباشرة. تحت أي مما سطحي آخر .
ثانيا : يقصر العمل في مجال المستمرات بالنسبة على المرة السعودية : وفق ما تقرره الوزارة.
ثالثا : يقصر العمل في نشاط بيع وسبية أجهزة الجوالات والمخططات على السعوديين : وفق ما تقرره الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد