اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة التاسعة والتالوثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز - بغير إعفاء تجاهل والإجراءات المنظمة : أن يراك صاحب العمل عامله بعمل لدى الغير - ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غير سعودي . وتتولى وزارة العمل تنفيذ الاشتراطات ، والتخفيف في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشها ، ومن ثم إحالها إلى وزارة الداخلية للتحقيق العقوبات المقررة بشأنها .
٢. لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص .
وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وانتقال وقيام العقوبات على المخالفين وكذلك أصحاب العمل والمشتغلين عليهم والمتاخفين عليهم لم كل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم .
في تنفيذ أحكام (المادة التاسعة والثلاثون) من النظام يحيط السعوديين لأحكامها و يستثنى من ذلك من توزرة عمله عبر إجراءات برنامج أجر.
تحدد اللائحة شرح الاستحقاق ، وتغيير المهنة ، وضباط ذلك وإجراءاته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد