القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة التاسعة والتالوثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز - بغير إعفاء تجاهل والإجراءات المنظمة : أن يراك صاحب العمل عامله بعمل لدى الغير - ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غير سعودي . وتتولى وزارة العمل تنفيذ الاشتراطات ، والتخفيف في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشها ، ومن ثم إحالها إلى وزارة الداخلية للتحقيق العقوبات المقررة بشأنها . ٢. لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص . وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وانتقال وقيام العقوبات على المخالفين وكذلك أصحاب العمل والمشتغلين عليهم والمتاخفين عليهم لم كل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم . في تنفيذ أحكام (المادة التاسعة والثلاثون) من النظام يحيط السعوديين لأحكامها و يستثنى من ذلك من توزرة عمله عبر إجراءات برنامج أجر. تحدد اللائحة شرح الاستحقاق ، وتغيير المهنة ، وضباط ذلك وإجراءاته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨