القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة العاشرة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة) من النظام: يقصد بموجب تطبيق هذه الصادرة عن وزارة الصحة و وزارة الصحة في القطاعات الحكومية أو أخرى، موجب أحداث التغطية العمرانية عن وزارة الصحة الامتحانة أن لديه إتاحة دائمة أو أكثر من الإمتاعات التالية: الإقامة البشرية، الإقامة الصحية، الإقامة الجنسية، الإقامة الجغرافية، صعوبات التمتع، صعوبات التوطن والكلال، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات و الخدمات التنفيذية. ٢ يقصد بالتنريبات و الخدمات التنفيذية: المبادرات والتدريبات والبنية و موامة طرق و بيئة العمل وفقا للمعيار الموصوع عليها في السياق الذي من خلاله اعتمرت المنشآت على الإقامة، أو من الترتيبات الملبنية في الجدول الإستراتيجي المرفق بهذه اللائحة. ٣ يقصد بالقدرة على العمل: استيفاء الشروط التي لإقامة مشروع الوظيفية، أو العمل المنفذ له بما في ذلك المتطلبات العلمية و أو المهارية و أو الميارية أو متطلبات أخرى لتمكين المنشئ من القيام بعمله. ٤ يشترط لاستحاب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تشغيل الوظيفية (منافات) ما يلي: أن يحصل الشخص ذو إعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية ، أو وزارة العمل تين نوع و درجة الإعاقة . أن توافق ميعاد وطبيعة العمل ذو إعاقة مع نوع و درجة إعاقته . لكل عامل الاستفادة من الخدمات والتبريزات التميزية الضرورية لتكميله من قيام بعمله علاذة ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المختصة مع نوع و درجة إعاقة ليس من شأنه إفادة عن العمل لقدرة عاملة معينة وبين نوع من تأثيراته الإعاقة . يتمتع العاملون ذوو الإعاقة بمقيم حقوق و معاملة العاملين المختصين على نظام العمل . اللاتحة . أو انظمة العمل اللائحة . لا يجوز أن تكون الإعاقة بناء في رغبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، أو استهدافهم من برامج التدريب المهني إذا توفر شرط العدة على الفرق للتعريف الوارد في البند (3) من هذه المادة . لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين ذوي الإعاقة . تحدد المنشأة بالتفاصيل الخاصة بمكانات العاملين ذوي الإعاقة . تختص طلبات التوظيف المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للوائح الموجودة في جدول الموارد البشرية . لتتمز المنشأة التي توظف ذوي الإعاقة بالتراشحات الخاصة وتتميزية للمختصين . على مقدمي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت ، التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة . وعم ، نوع التبريزات ، و الخدمات التميزية المقدمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨