اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة العاشرة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة) من النظام: يقصد بموجب تطبيق هذه الصادرة عن وزارة الصحة و وزارة الصحة في القطاعات الحكومية أو أخرى، موجب أحداث التغطية العمرانية عن وزارة الصحة الامتحانة أن لديه إتاحة دائمة أو أكثر من الإمتاعات التالية:
الإقامة البشرية، الإقامة الصحية، الإقامة الجنسية، الإقامة الجغرافية، صعوبات التمتع، صعوبات التوطن والكلال، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات و الخدمات التنفيذية.
٢ يقصد بالتنريبات و الخدمات التنفيذية: المبادرات والتدريبات والبنية و موامة طرق و بيئة العمل وفقا للمعيار الموصوع عليها في السياق الذي من خلاله اعتمرت المنشآت على الإقامة، أو من الترتيبات الملبنية في الجدول الإستراتيجي المرفق بهذه اللائحة.
٣ يقصد بالقدرة على العمل: استيفاء الشروط التي لإقامة مشروع الوظيفية، أو العمل المنفذ له بما في ذلك المتطلبات العلمية و أو المهارية و أو الميارية أو متطلبات أخرى لتمكين المنشئ من القيام بعمله.
٤ يشترط لاستحاب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تشغيل الوظيفية (منافات) ما يلي:
أن يحصل الشخص ذو إعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية ، أو وزارة العمل تين نوع و درجة الإعاقة .
أن توافق ميعاد وطبيعة العمل ذو إعاقة مع نوع و درجة إعاقته .
لكل عامل الاستفادة من الخدمات والتبريزات التميزية الضرورية لتكميله من قيام بعمله علاذة ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المختصة مع نوع و درجة إعاقة ليس من شأنه إفادة عن العمل لقدرة عاملة معينة وبين نوع من تأثيراته الإعاقة .
يتمتع العاملون ذوو الإعاقة بمقيم حقوق و معاملة العاملين المختصين على نظام العمل .
اللاتحة . أو انظمة العمل اللائحة .
لا يجوز أن تكون الإعاقة بناء في رغبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، أو استهدافهم من برامج التدريب المهني إذا توفر شرط العدة على الفرق للتعريف الوارد في البند (3) من هذه المادة .
لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين ذوي الإعاقة .
تحدد المنشأة بالتفاصيل الخاصة بمكانات العاملين ذوي الإعاقة .
تختص طلبات التوظيف المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للوائح الموجودة في جدول الموارد البشرية .
لتتمز المنشأة التي توظف ذوي الإعاقة بالتراشحات الخاصة وتتميزية للمختصين .
على مقدمي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت ، التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة .
وعم ، نوع التبريزات ، و الخدمات التميزية المقدمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد