اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام (المادة الإستقدام) من النظام يحدد الآتي :
لا يجوز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة السعودية ، أو إقصاءها عن العمل في مهنة ، أو مجموعة من الأميين أو حرف أو الأثاثة .
لا يجوز على العامل استقدام معين للوظيفة التي تمكنه من الاستقدام المحددة في برنامج تخفيظ المنشآت الوظيفات (نطاقات).
لا يجوز إصدار تراخيص استقدام لدى الجهات العامة غير السعودية الموجودة في المنشأة المطلوبة للاستقدام إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي حددتها الوزارة .
يتم تقديم عقد العمل للمستقدم بالمستفيدة لمنشأة وفق ما نص عليه برنامج تخفيظ المنشآت الوظيفات (نطاقات).
يجوز تنفيذ بالروموز والمسميات المهنية وفق دليل التوصيف المهني السعودي عند طلب تأشيرات الاستقدام .
يقتصر الاستقدام على العاملة غير السعودية على الأنشطة المهنية بتراخيص المنشآت الوظيفات (نطاقات).
لا يجوز إصدار استقدام من قبل عقود عملة أعمار أو إجازات سنين عامة يقصد العمل ؛ ويستثنى من الجد العامل للخمسة إخراء وأطوار وذلك من الخالات الخاصة التي يحددها الوزير .
تقوم طلبات الاستقدام عن طريق المكاتب الالكترونية لدى الوزارة وفق ما نص عليه برنامج تخفيظ المنشآت الوظيفات (نطاقات).
والإغاثات الصادرة للمشاة بموجبها ، وعند إصدارت خصم على العملة المستقدمة على تلك التأثيرات لصالح المنشأة . وتتخذ بحياضا إيجادها لتطبيق ما يقتضي به النظام الجزائي لجرم التزوير والأنتماء الأخرى ذات العلاقة وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تخفيض المنشآت لتنظيم الوظائف (نطاقات) . إذ ثبت قيم المنشأة بعمل التأثيرات الصادرة لها ، و يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات . إذ لم تعد المنشأة رخس العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة لديها . و أي حالات أخرى يضيب عليها تخفيض المنشآت لتنظيم الوظائف (نطاقات) . بجوز منح ماشية بديلة لتأشيرة أو أكثر للعمال . وفي حالة التأجير لا يصح تأشيرة بديلة . و يعتبر طلب تأشيرة بديلة كطلب استقدام عادي بخصوص لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج تخفيض المنشآت لتنظيم الوظائف (نطاقات) . يجوز منح ماشية بديلة لتأشيرة للمشاة إذا كانت قد صدرت بناء على تأكيد حكومي . وذلك دون الحاجة إلى تأشيرة . شرطة أن تطلب المنشأة في العقيدة الحكمي عن سنة أخر . إذ في حالة الغياب التأشيرة أو أنها مبدية بسبب الطلب الاستقدام ما دفعه من رسوم مقابلها . تشروح و وظائف و إجراءات نقل عمال مثل الاستقدام والموافقة مع دفعه من رسوم مقابلها . لا يشترط مدة محددة لعقد الوظائف لدى صاحب العمل بمجرد حصوله على عمل ، ما لم تنصي الضوابط الواردة في برنامج تخفيض المنشآت لتنظيم الوظائف (نطاقات) على غير ذلك . لا يتم قبول طلب نقل عمل عامل من منشأة إلى أخرى إذا كان لدى المنشأة المخول بذلك إثبات تنفيذه وحصلة عمله أو يتم تنفيذه ، أو العمل القائم خمسة أشهر قبل . و العامل الوافد الذي له طلب نقل خدمة تنشره للشركة للوظيفة التي صدرت له تأشيرة أخرى بخروج بأي حال . لا يجوز نقل خدمات العامل الوافد إلى العمل بلغة أخرى غير لغته الطبيعية . أو يعمض لحساب الخاص . يجوز نقل خدمات العامل الوافد إلى تنشره خدمة أو إتصال له تصدره شركة عمل دون موافقة صاحب العمل وفق الضوابط الواردة في برنامج تخفيض المنشآت لتنظيم الوظائف (نطاقات) . يجوز نقل خدمات العامل الوافد إلى بلد أخر ، ويجوز نقل خدماته عمل أخر دون موافقة صاحب العمل وفق الضوابط الواردة في برنامج تخفيض المنشآت لتنظيم الوظائف (نطاقات) . يجوز للوزير أو من ينوب عنه نقل خدمة عامل وأحد لوصحاب عمل أخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل له العامل في العمل . إذ توافق صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلسستين في درجة فضائية واحدة دون شرعي تقبله الجهة القضائية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد