القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أكاماد الرعاية والأزمون من النظام: أولا: يجب على المنشأة بالمترددين أن تبيع المعايير والفوايد الآتية: 1. إعداد دراسة للمشكلة بالمترددين أن تبيع المعايير والفوايد الآتية: 2. أن تركز المعايير المتبقية على أكثر منهم ، و الجرف ، و الحرف ، و ألمى البيع بتحصية خاصة تلك الأعمال في المنشأة في برامجها التمريضية المحلية ، و أخرى ، و أقسامها ، و الموظفين الحكومية المختصة مثل السيدة السعودية المختصة ، أو غيرها : ففيها قبل معايير التدريب التي تشملها من تلك المعايير. تحدد مدة برنامج التدريب و عدد ساعات العمل حسب نوع البرنامج . تحدد مدة عمل العامل بعد بدء التدريب لتغطية كافة أهداف المشروع ، أو باقي مدة الوقت في العقود المرتبطة التدريب حتى الحصول على الهدف ، أو إذا كان عقد التدريب هو عقد الخدمة ، أو باقي مدة الوقت في العقود المرتبطة التدريب حتى الحصول على الهدف . تضمن البرنامج التدريبي نتائج و مخرجات ، و عملويات مدة التدريب ، و أنشطة التدريب ، و مخرجاته . تكون موضوعات البرنامج ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة عند التدريب . تضمن البرنامج التدريبي نتائج و مخرجاته . 11 يكون التدريب ونفاسته على صاحب العمل ، و يضمن المنشأة أن تجد التدريب في مجال العمل ، أو توعد به إلى أحد مراكز ، أو معامل التدريب المعتمده من الجهة المختصة ، و يمكن أن يكون التدريب داخل المملكة ، أو خارجها . 12 على المنشأة تزويد العمل المختص بتفاصيل اسمه ، و مدى مناسبته في إحلال العمال السعوديين . إذا قرر العامل إبداء التدريب ، أو التأهيل قبل لدخل لدين دور مشرف . إذا تم عقد عمل العامل وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثامنة) من نظام العمل لدى بعد . (6) مبدأ إنشاء فترة التدريب أو التأهيل ، أو خلال المدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد . إذا استقال العامل من العمل ، أو ترك العمل خلال فترة التدريب سواء سبب العمل لعدة بعد إكمال مدة برنامج التدريب أو التأهيل بنسبة المدة المقررة منها . نلذا : لا يشترط تحقيق المنشط للتدريب في المثال التي تحصل خمسين عاملا فاكرا و كانت المدة من خلاله في برنامج التدريب أو التأهيل (المتطلبات المذكورة منها ، قبل أن من (12%) من مجموع عميلها ، ويكتفي في هذه الحالة تدريب العاملين لمواجهتهم لدين سنوات صحيا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨