اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام ، تحيث توزع الموازنة موحدا لعمل العامل ، بحيث يخصص إباسبة على : اسم صاحب العمل وكأنه . وعملاء . ومنها يلزم التناحي ، وتعاون إقامة ، وإنجاز ، وأجر مختلف عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ، و نوع العمل ومكانه ، وتاريخ الانتقال به ، ومدة إن كان مجدد .
2. يجب أن يكون عقد العمل وفق الموجود المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، وطبق للقواعد الصادرة تنفيذا له .
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد