القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام ، تحيث توزع الموازنة موحدا لعمل العامل ، بحيث يخصص إباسبة على : اسم صاحب العمل وكأنه . وعملاء . ومنها يلزم التناحي ، وتعاون إقامة ، وإنجاز ، وأجر مختلف عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ، و نوع العمل ومكانه ، وتاريخ الانتقال به ، ومدة إن كان مجدد . 2. يجب أن يكون عقد العمل وفق الموجود المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، وطبق للقواعد الصادرة تنفيذا له . 2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨