اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية والثامنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقة - كتابية - من مكان عمله الآلي إلى مكان آخر فيطبع غير إقامته.
2. لصاحب العمل في حال انقضاء فترة تطبيق عرضة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة - تكيف العامل بعمل في مكان المنقول عليه دون اشتراط موافقته . أي أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وأقامته خلال تلك المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد