القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية والثامنون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقة - كتابية - من مكان عمله الآلي إلى مكان آخر فيطبع غير إقامته. 2. لصاحب العمل في حال انقضاء فترة تطبيق عرضة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة - تكيف العامل بعمل في مكان المنقول عليه دون اشتراط موافقته . أي أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وأقامته خلال تلك المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨