اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والخمسمون) من النظام إذا تصمد عقد العمل شرضا يحدد مكان عمل العامل في بالمكان ، أو يجوز لصاحب العمل أن يكون عامل العامل على مكان آخر أخلقتني تغيير محل إقامته حسب متطلبات العمل : بعد ذلك موافقة كتابية من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر فيقامته طبقا لنص المادة النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد