القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والخمسمون) من النظام إذا تصمد عقد العمل شرضا يحدد مكان عمل العامل في بالمكان ، أو يجوز لصاحب العمل أن يكون عامل العامل على مكان آخر أخلقتني تغيير محل إقامته حسب متطلبات العمل : بعد ذلك موافقة كتابية من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر فيقامته طبقا لنص المادة النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨