اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة السادسة بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لصاحب العمل تنفيذ باحكام المواد الثامنة والخمسمون الأولى بعد المادة الفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المادة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، وتصفية حسابات والاستعداد لليظام بأنها مفخضة والاستعداد للموسم. يشترط ألا يريد عدد الأيام التي يشغل فيها العمال علينا بتوما في السنة.
2. إذا كان العمل لم يوقد حظ، أو إصلاح ما نشأ عنه. أو تلاشي خسارة مفقودة ليلف.
3. إذا كان التشغيل مؤجل ووقته ضيق عمل غير عادي، والأعوام والمواسم والأعمال الموسمية التي تحدث بفرز مورد.
4. ولا يجوز في جميع الحالات أن تزيد ساعات العمل الفعلية على شمس ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقواعده غير محددة للاضيافة التي يسمى بها في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد