اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة الثامنة التي في بعض العمل من النظام :
1. يقصد بالأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه. و الأعمال التي يقوم بها العامل تمهيد للبدء. يحدد الجدول الزمني والأدوات التي يحتاجها بما عليه.
2. يقصد بالأعمال التي يقوم بها العامل بداية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي يعمل بها إلى خزانتها. أو إلى من يهدد به العمل وتحفظه. و تنظيفه. و تنظيفه وتنزيل الآلات. و تزليت الآلات. و تزليت العمل بسببها بما يعلمها.
3. يقصد بالفعل الذي يكون متقطعا بالضرورة العمل غير المعتمر بطبيعته؛ و عند ذلك فترك لبيدها العمل لأي نشاط. أو أثناء مواضع توقف في العمل، أو لا يمكنون في أياكم للإتلبية طلبات محددة. أو العمل الذي يطلق بمشروع لغرض إصلاح. أو تشغيل الآلات. أو العمل المعتمدين في نقل البضائع أو تسليمها. أو شحنها، أو تفريغها، و عمل المروحقات المالية، و عمل المراتب (الجراجات). و عمل الجركة ومناورها في الخطوط الحديدية، و عمل الترحيل في الموانئ، و محطات النقل، و غيرهم من ممارسي الموانئ.
4 يقصد بالعمال المخصوصين للجراسة العمال الذين يوكلون بهم جراسة أو أشياء أو . أو أدوات . أو .
5 يقصد بالعمال المخصوصين للنظافة العمال الذين يتم تنظيف أماكن العمل . أو منشأه . أثناء العمل . أو خلال توقفه . على اتفاقيات عملهم الاستثنائية أكثر من سعات عمله فمولية .
6 يجب أن يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالمهام التجميعية و . و التكميلية .
7 تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تقوم بتغطية بعض ساعات في اليوم . تختلف إلى ساعات خلال شهر رمضان . بعضها . بحيث لا تتعدى ساعات العمل الأسبوعية على تمام ساعتين ساعة . و على ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين . وما إذا ذلك يحسب عملا إضافيا . يعني بعض العمل
8 يمكن أن يكمل خلال أربع وعشرين ساعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد