القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام المادة عشر بعدم المتابة من النظام ١. إذا تجاوزت مدة الإجازة بدون أجر - المنفق عليها - عشرين يوما ؛ وأصبح عقد العمل موقوفا ، فإن جميع الأثار المترتبة على عقد العمل تتوقف تبعا لذلك ؛ ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك . ٢. إذا كان عقد العمل محدد المدة ، فيمدد بموجب قرار الموظف ؛ ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨