اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة عشر بعدم المتابة من النظام
١. إذا تجاوزت مدة الإجازة بدون أجر - المنفق عليها - عشرين يوما ؛ وأصبح عقد العمل موقوفا ، فإن جميع الأثار المترتبة على عقد العمل تتوقف تبعا لذلك ؛ ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك .
٢. إذا كان عقد العمل محدد المدة ، فيمدد بموجب قرار الموظف ؛ ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد