اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرة بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل عامل الحق في إجازة بأجر خلال الإعياد والمناسبات والتي تحددها اللائحة .
أولا : تمدد إجازات لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم العيد و يتبعهم خمسة أيام .
ثانيا : في حال خلال إجازة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
3 إجازة اليوم الوطني للمملكة بدون أجر . و في أول يوم من برزقان حسب تقويم أم القرى
ثالثا : في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الإجازات .
2 إجازة السنوية : تعود الإجازة السنوية بفترة أيام هذه الإجازات أو بعدها .
الإجازة المرضية : يستحق العامل الإجازة الكاملة من أيام إجازات دون النظر لأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية .
موفقا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوما ، ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد