القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل عامل الحق في إجازة بأجر خلال الإعياد والمناسبات والتي تحددها اللائحة . أولا : تمدد إجازات لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم العيد و يتبعهم خمسة أيام . ثانيا : في حال خلال إجازة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة . 3 إجازة اليوم الوطني للمملكة بدون أجر . و في أول يوم من برزقان حسب تقويم أم القرى ثالثا : في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الإجازات . 2 إجازة السنوية : تعود الإجازة السنوية بفترة أيام هذه الإجازات أو بعدها . الإجازة المرضية : يستحق العامل الإجازة الكاملة من أيام إجازات دون النظر لأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية . موفقا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوما ، ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨