اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة السابعة بعد مدة المتابةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للعمل الذي ينتهي بموجب مرتبة موازية بأجرين يتم أولا ، وثانيا أربعين سنين يوما ، وثالثا أربعين سنة ، و رابعا أربعين سنة ، وخامسا ستين سنة ، ويقصد بالمتابة انقطاعه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد