القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة السابعة بعد مدة المتابة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للعمل الذي ينتهي بموجب مرتبة موازية بأجرين يتم أولا ، وثانيا أربعين سنين يوما ، وثالثا أربعين سنة ، و رابعا أربعين سنة ، وخامسا ستين سنة ، ويقصد بالمتابة انقطاعه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨