اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون) بعد المادة) من النظام في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المبينة في نظام التأمينات الاجتماعية - تنصيب للإبلاغ عن إصابات العمل .
1. يقوم صاحب العمل بمكتب العمل المختص عن إصابة عامل لدى خلال أسبوع من تاريخ علم به .
2. يقوم مكتب العمل بإبلاغ إشابة إصابة عامل وفقا للضوابط الرسمية .
3. إذا لم يكن هناك تقرير لدى وحدة البحث عن الإصابة ، أو أذن أحد الطرفين بالتقرير لدى : يقوم مكتب العمل بإبلاغ تنصيب المنسق المختص وفقا للضوابط الرسمية .
إذا رفع أحد الطرفين ما حده مكتوب العمل ، يحال الموصوف إلى بينية الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة للفصل فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد