اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة السادسة والأربعون بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 توفير حرايت العمل وقيقه بالنسبة لمن يؤدي عمله في الأماكن البعيدة عن العمران وكان ما ياتي أو يعصفا لما يحدده الوزير.
2 توفير حرايت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية باستمرار معدلة . وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الجوانب.
3 إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمخاطفة على صحة العمال وأسرهم علاج أسرهم علاجا شاملا . ويقصد
4 توفير مرابس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
5 إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل .
6 إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال .
وتحديد الأماكن البعيدة عن العمران
في تنفيذ الأعمال المادة السادسة والأربعون من النظام تحدد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي :
١ مواقيع العمل التي تبتعد عن المناطق الحضرية والأماكن المكتظة بمسافة تزيد على خمسين كيلو مترا . إذا كانت الطريق معبدة و عشرين كيلو مترا . إذا كانت الطريق غير معبدة .
٢ التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق و الخدمات . و الخدمات .
المادة الخامسة (31)
في تنفيذ الأعمال المادة الخامسة من النظام :
١ بحق للمراة العاملة الحصول على قرار في اقتراحات الشركة بصدور مولدها ، مدفوعة أجرا لتزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد . و تخصيص من ساعات العمل الفعلية . و تزيد مدة أربعة و عشرين شهرا من تاريخ الوضع . سواء أكانت الرعاية طبية ، أو غير ذلك .
٢ لا تعتبر اقتراحات الشركة رضائية ، من طرف الشركة العاملة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد