القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 32
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أعمال اقتراحات الشركة بصدور مولدها ، مدفوعة أجرا لتزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد : و تخصيص من ساعات العمل الفعلية . و تزيد مدة أربعة و عشرين شهرا من تاريخ الوضع . سواء أكانت الرعاية طبية ، أو غير ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨