اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أعمال اقتراحات الشركة بصدور مولدها ، مدفوعة أجرا لتزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد : و تخصيص من ساعات العمل الفعلية . و تزيد مدة أربعة و عشرين شهرا من تاريخ الوضع . سواء أكانت الرعاية طبية ، أو غير ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد