اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. أي لا تشغيل في ممارسة ببرامج التوجيه أو التدريب المبني ، ولا تضفيق قدرهم على الاستفادة من التعليم الذي ينقلونه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد