القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام الأعمال الخطارة أو الصعوبات الضارة ، أو أي المآل والأعمال التي يتحمل أن تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقها للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها . ويحدد الو pairة الأعمال والصناعات والمشالين الخاصة . 3. الأعمال الشاقة. 4. الأعمال التي قد تعرض لخطر جسدية : بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الجافة. 5. أي عمل قد يؤدي مكن وظروف أدائه إلى تعرض المشكلات الأخلاقية ، و النفسية ، و الجسدية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨