اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام الأعمال الخطارة أو الصعوبات الضارة ، أو أي المآل والأعمال التي يتحمل أن تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقها للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها . ويحدد الو pairة الأعمال والصناعات والمشالين الخاصة .
3. الأعمال الشاقة.
4. الأعمال التي قد تعرض لخطر جسدية : بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الجافة.
5. أي عمل قد يؤدي مكن وظروف أدائه إلى تعرض المشكلات الأخلاقية ، و النفسية ، و الجسدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد