القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 30
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والأربعون) من النظام على صاحب العمل أن بعد في مكان العمل خزانة للإسعافات الطبية وفقا لما يلي : 1. يجب أن تحتوي خزانة الإسعافات على : الكمية النوع 50 قطعة أربطة (10) قطعة (50) قطعة قطعة قطعة شاش 10 × 10 قطعة شاش 5 × 5 أربطة 5 × 5 (10) أربطة (1) تور نيكيت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها مساقات طبية (100) لفات (5) لفات بلاستر قطع بلاستر معقمة قفازات معقمة كمايات لفم محلول لعسل العنب نقابلة مرضي قابلة للثل محلول مطهر للجروح طقم مرات هوائية طقم جبار للفخذ والساق والساعد لوح صلب لإصابات العمود الفقري مقص جنيفة لإصابات الرقبة مقص بالحجم المناسب بطانية حجم كبير مفتاح باجعيم الماسب تكون تلك الأنواع والكميات صالحا للاستعمال بصفة مستمرة. إكمال النفس في خزانة الإصابات إنقضت كمية هي مستلزم من عند الأحدار المبالغ. يكون حجم خزانة الإصابات ما لا تحتويه من مستلزمات ، و حفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية و درجة حرارة مناسبة للمخزنة على ما تحتويه من أدوية . إن يتم تمييزها بأحرف أعلى خلفية بيضاء ، و تغليف إعلانات بشكل طاهر في أماكن العمل تعد على مكان الخزانة . و اسم المستؤول عنها على صاحب العمل إكمال المستلزمات الواردة بالجدول السابق بما يزن من مستلزمات أخرى بما تقتضيه طبيعة وجسم العمل و حجم العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨