القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية والأربعون بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل صاحب عمل أن يحدد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مما يلزم خزانة تنظم الأوالية . وتحدد للاتحاة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشرط أن يقوم بتميمه الإسعافات وموته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨