اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية والأربعون بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل صاحب عمل أن يحدد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مما يلزم خزانة تنظم الأوالية .
وتحدد للاتحاة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشرط أن يقوم بتميمه الإسعافات وموته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد