اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة العشر بعد المتابة من النظام :
١. تحدد قيود و ضوابط تنفيذ العمل لبعض الوقت وفقا لما يلي :
أ. يجب أن يكون عقد العمل لهيحت الوقت مكتوبا ، و محدد المدة ؛ و ينص فيه على ساعات العمل ، بحيث تتقاطع نفس ساعات العمل اليومية المعتمدة لكل موظف . سواء أكان العمل يوما ، أو بحيث أيام الأسبوع .
٢. تجدد عقد العمل ليحت بعض المدة ، أو لمدة يقطع الطرفان .
٣. إذا فسخ عقد العمل لسبب سيئ التمويل ؛ لا يقطع الطرفان على خلاف ذلك .
٤. يحيط العاملين ببعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات ، و الراحة الأسبوعية ، و الراحة الرسمية ، و العمل الإضافي .
٥. يتم إحتباس العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكتابات التالية له بعد عمل ليحت الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المهارات لتوطين . (تطبيقات) على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوظيف الوقت .
2. تخلص تنصية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ، و مباشرها اختصاصا : بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت .
3. المادة الحادية والأربعون بعد المادة :
تحدد بفرمان الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد