القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 28
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام المادة العشر بعد المتابة من النظام : ١. تحدد قيود و ضوابط تنفيذ العمل لبعض الوقت وفقا لما يلي : أ. يجب أن يكون عقد العمل لهيحت الوقت مكتوبا ، و محدد المدة ؛ و ينص فيه على ساعات العمل ، بحيث تتقاطع نفس ساعات العمل اليومية المعتمدة لكل موظف . سواء أكان العمل يوما ، أو بحيث أيام الأسبوع . ٢. تجدد عقد العمل ليحت بعض المدة ، أو لمدة يقطع الطرفان . ٣. إذا فسخ عقد العمل لسبب سيئ التمويل ؛ لا يقطع الطرفان على خلاف ذلك . ٤. يحيط العاملين ببعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات ، و الراحة الأسبوعية ، و الراحة الرسمية ، و العمل الإضافي . ٥. يتم إحتباس العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكتابات التالية له بعد عمل ليحت الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المهارات لتوطين . (تطبيقات) على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوظيف الوقت . 2. تخلص تنصية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ، و مباشرها اختصاصا : بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت . 3. المادة الحادية والأربعون بعد المادة : تحدد بفرمان الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨