القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثالثة والسون بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ أصحاب الأعمال ووزير العمل بالمهام من الأحوال . تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره . بعد الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية والسون بعد المادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨