اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثالثة والسون بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ أصحاب الأعمال ووزير العمل بالمهام من الأحوال . تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره . بعد الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية والسون بعد المادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد