اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية والسقوط بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ، ولوظير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالمسنة افتحات الإحداث بفرائه .
2. استثناء من الفقرة (1) من هذه الحالة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 18 سنة في أعمال خفيفة ، يراعي فيها الآتي :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد