القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية والسقوط بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ، ولوظير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالمسنة افتحات الإحداث بفرائه . 2. استثناء من الفقرة (1) من هذه الحالة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 18 سنة في أعمال خفيفة ، يراعي فيها الآتي :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨