اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الخامسة بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسرى أحكام المادتين التاسعة والثمانين وبعض من هذا النظام على الحالات الآتية :
1. الإخلاص الذين يشتغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجهية، إذا كان من شانه المناصب أن يتنوع شأنها.
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعده.
3. العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة.
4. العمل المخصص للحرارة والانتظار.
5. وتحدد اللاتحة الأعمال المتبقية في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والجد والإقصى لساعات العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد