القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام (المادة الجاذبية والستون) من النظام يقصد بعبارة "تشغيل العامل ساخرة" : أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل ، و يتم منع طبيعة عمله ، و يتم تنفيذ الباب على عواقب ، و إلى باكن العامل قد أذاع بعض اختياره ؛ و يستثنى من ذلك أي عمل ، أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ ، أو القوة القاهرة ؛ مثل الحالات الحروب ، أو الحرائق ، أو الفيضانات ، أو المجاعات ، أو النزاعات ، أو الانزلاقات ، أو الأضرار الوبائية العنيفة ، أو غير ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨