اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام (المادة الجاذبية والستون) من النظام يقصد بعبارة "تشغيل العامل ساخرة" : أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل ، و يتم منع طبيعة عمله ، و يتم تنفيذ الباب على عواقب ، و إلى باكن العامل قد أذاع بعض اختياره ؛ و يستثنى من ذلك أي عمل ، أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ ، أو القوة القاهرة ؛ مثل الحالات الحروب ، أو الحرائق ، أو الفيضانات ، أو المجاعات ، أو النزاعات ، أو الانزلاقات ، أو الأضرار الوبائية العنيفة ، أو غير ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد