القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الجاذبية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام والواجبات والقرارات الصادرة تطبيقا لها ما يلي : أن يمنع عن تنفيذ العامل عمله ، أو إلغاء بتمديد سن قديم لأعمال أو جزء منه ، وأن يحال عمله بالاتزام لذلك ، وأن يتمتع العامل بحق قبول أو إلغاء خدماته. أن يجوز لصاحب العمل للممارسة حققومهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تزييل من الأجور لهذا الوقت . و أنه أن يختص بإمارة هذا الحق بصور لا تحتمل الغير. أن يسبل لمتطلبي الجهات المختصة كلية بتطبيق أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨