اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الجاذبية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام والواجبات والقرارات الصادرة تطبيقا لها ما يلي :
أن يمنع عن تنفيذ العامل عمله ، أو إلغاء بتمديد سن قديم لأعمال أو جزء منه ، وأن يحال عمله بالاتزام لذلك ، وأن يتمتع العامل بحق قبول أو إلغاء خدماته.
أن يجوز لصاحب العمل للممارسة حققومهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تزييل من الأجور لهذا الوقت . و أنه أن يختص بإمارة هذا الحق بصور لا تحتمل الغير.
أن يسبل لمتطلبي الجهات المختصة كلية بتطبيق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد