اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ حكم (المادة الثالثة والخمسمون) من النظام إذا انتفى الطرفان على تعديد فترة التجربة، فيجب أن يكون ذلك بعد البند في تنفيذ عقد العمل. و خلال سريان فترة التجربة : يجوز أن يكون التمديد لمدة ، أو إمرار متعددة : على أن يكون ذلك بأتفاق كتابي من كل مرة. وفي جميع أحوال يجب ألا تزيد فترة التجربة الأصلية مع مدة . أو التمديد على مانة ومانين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد