اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة وخصم من الناتج يعتمد عقد العمل بالصيغة المرفقة لهذه الاتفاقة كمدود موجود لهذا العمل (فقرة 5) ، على صاحب العمل الاتفاق بتعرير عقد عمل مع العامل : بحيث تنفذ عقد العمل بهذا الشكل . ويجوز الاتفاق الموصوع عليها في الموجود كحد أدنى . ويجوز إضافة أي بنود أخرى للعدد . بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ، و هذه اللائحة . والقرارات الصادرة تنفيذا له .
العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصي في الإباء لأحدهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد