القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام المادة السادسة بعد المادة من النظام لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعماية وعشرين ساعة : ويجوز بموافقة العامل زادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨