اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة السادسة بعد المادة من النظام لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعماية وعشرين ساعة : ويجوز بموافقة العامل زادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد