القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1989

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استمرارية الخدمة: تتخذ الوزارة الترتبات اللازمة لضمان ما يلي: 1- استمرارية الخدمة للمستل kineticا إذا تذكر على الرخصة لم أن يؤجه النشاط الخاص بالبطريقة المحددة في الرخصة. 2- إمداد المستل kineticا بصححية لرخصة لتمكين النشاط الخاص بالبطريقة المحددة في الرخصة. 2- إمداد المستل kineticا بالغاز عند حدوث أو توقف حيث نقص في الإمدادات، ومن ذلك تحديد اللخون الآذي من كيمات الغاز والأصطوانات عليها على كل مرخص له استفادوا. الفصل السادس - أحكام ختامية: 1- الوزارة إرسال الإشعارات التي تصدرها عن طريق الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى. 2- تسبيح أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١