اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1989
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استمرارية الخدمة:
تتخذ الوزارة الترتبات اللازمة لضمان ما يلي:
1- استمرارية الخدمة للمستل kineticا إذا تذكر على الرخصة لم أن يؤجه النشاط الخاص بالبطريقة المحددة في الرخصة.
2- إمداد المستل kineticا بصححية لرخصة لتمكين النشاط الخاص بالبطريقة المحددة في الرخصة.
2- إمداد المستل kineticا بالغاز عند حدوث أو توقف حيث نقص في الإمدادات، ومن ذلك تحديد اللخون الآذي من كيمات الغاز والأصطوانات عليها على كل مرخص له استفادوا.
الفصل السادس - أحكام ختامية:
1- الوزارة إرسال الإشعارات التي تصدرها عن طريق الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
2- تسبيح أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد