القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1989

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

امتياز مدة إدارة النشاط: بعد صدور قرار الوزير بإدارة النشاط، عليها أن ترابب ما إذا كانت الأوضاع التي صدر القرار ما زالت قائمة، ويقبل بهذا القرار سارية ابتداء من تاريخ نفاذه حتى حدوث أي صدور قرار ما زالت قائمة. 1- امتياز المدة المحددة في القرار بإدارة النشاط. 2- صدور حكم من المحكمة الإدارية بالقرار قرار تولي الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١