القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1989

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح الرخصة: 1 - يكون منح رخصة إنشاء (1) و (2) (و) واحدة في البند (1) من اللائحة، من هذه اللائحة، بدعوة عدم متطلب علمي لموافقة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. الطرق بعد أدنى الآتي: أ - اللوائح المتعلقة باللائحة. ب - النطاق الجغرافي لتقديم الخدمة. ج - المتطلبات والإشراطات التنظيمية والقنية. د - مدة الرخصة. ه - القابل اللى. و الأجور المعتمدة للنشاط المرخص له. 2 - يكون منح رخص ممارسة النشاط (ه) وارد في البند (1) من اللائحة (ت) من اللائحة، عند استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة الواردة في لائحة نشاط بأعتبارات غير السال، بالتجزئة في الأماكن للعدة لهذا الغرض. اللائحة الخامسة: تجديد الرخصة: إذا ربح المرخص له في تجديد رخصته، يتقدم بطلب التجديد وفقا للوائح المحددة في اللوائح بحسب كل نشاط. اللائحة السادسة: تعديل الرخصة أو إلغاؤها: للوراة إفادة الرخصة أو تعديلها إذا تقدم بطلب لرخصه لا يطلب الوارة أن ذلك لا يحل بأي من أوجبه النشاط الخاصة للنظام. اللائحة السابعة: الأحكام السارية على الرخصة: 1 - ضمن الشروط والأحكام اللازمة لتنفيذ متطلبات النظام وهذه اللائحة واللوائح في كل رخصة تصدرها، وهذه الشروط والأحكام - على سبيل المثال لا الحصر - الوساعات الآتية: - مدة سريان الرخصة. ب - النطاق الجغرافي لنشاط الفائز مع منح المرخص له رخصة لزائله. ج - متطلبات إصدار الفواتير، ومعالجة الشكاوى، وخدمات الطوارئ. د - مستوى الفصل بين أنشطة الفائز والأنشطة الأخرى يقع بموجب هذا الرخصة للأغراض الحاسبية والتنظيمية. ه - البيانات أو المعلومات التي تلزمها الوارة من المرخص له. و - الموافقات والالتزامات التي تزويرها أو التنازل عنها وموثقها. ز - أحكام تعديل الرخصة أو تجديدها أو إلغائها: 3 - إذا ربح المرخص له في التنازل عن رخصته، أو جزء من رخصة النشاط المرخص له، أو تنازله، أو تأجيره، أو متنازلها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو أي من يشتد غيره، أو تأجيرها، أو مادتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١