القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن المصطلحات والتعريفات المستخدمة في هذه اللائحة لها المعاني نفسها و واردة في نص لم يتم إمالات الإلكترونية، وأي مصطلحات وتعريفات إضافية بهذه اللائحة تأتي كما يرد أدناه: ١. النظام: نظام التعاملات الإلكترونية. ٢. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ٣. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. ٤. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٥. المركز: المركز الوطني للتصدير الرقمي. ٦. الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو متنقل، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصحيحها، ويؤدي وظائف محددة بحسب البرنامج والأوامر المعطاة له. ٧. الشخص: أي شخص ذي صفة إدارية، أو خاصة. ٨. الإلكتروني: تقنية استعمال وسائل كبيرانية، أو بصرية، أو كهربائية، أو كمبيوترية، أو غيرها. ٩. التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تواصل أو تفاعل أو بين طرفين، يشكل كل أ من جزئي، بوسيلة إلكترونية. ١٠. البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة. ١١. منظومة بيانات الإلكترونية: جهاز أو برنامج الإلكتروني أو تلميحها، أو عرضها، أو معالجتها. ١٢. السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تلم أو تخزن بواسطة الإلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل فقهها. التوقيع الإلكتروني : بيانات الإلكتروني، مدرة في تعامل الإلكتروني، أو مرتبطة به من نقطة تستخدم لإثبات هوية الموقع مفاقصة على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. منظومة التوقيع الإلكتروني : منظومة بيانات الإلكتروني معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات الإلكتروني أخرى، بالإضافة إلى تعديل. الموقع : شخص يوقع الإلكترونيا على تعامل إلكتروني باستخدام توقيع إلكتروني. شهادة التوقيع الرقمي : شهادة إلكترونية بصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لإثبات هوية الشخص الحاز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتخضع لمتطلبات التحقق من توقيع. الوسيط : شخص يتفاعل إلكترونيا مع المنظم ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل. المنشئ : شخص يبرم تعاملا إلكترونيا. المرسل إليه : شخص. مقدم خدمات التصديق : شخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو خدمة متعلقة بها ويتوافق معها. سياسة الشهادة الرقمية : وهي سياسة صدرت من المركز تخطوي على شرط وإرشادات تبين لمستخدم الشهادة مدى ملائمة شهادة التصديق الرقمي للمستخدم لأهدافه. مركز التسجيل : الجهة التي توفي على التسجيل والاشتراك من هوية المتقدم للحصول على شهادات رقمية. إجراءات التصديق الرقمي : وثيقة صادرة من المركز تخطوي على الطرق الفنية والأمنية والإجرائية المتبعة لإصدار شهادة التصديق الرقمي من قبل مقدم خدمات التصديق. لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز : وتحديد إستخدامات المركز وتدور الأطراف المعتمده على الشهادة، والسياسة الأمنية الأمينة. المستفيد : صاحب الشهادة، وهو الشخص الذي يستند إلى الشهادة في تعاملاته الإلكترونية. الفصل الثاني: حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠