القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية ١/ يجب حفظ السجلات والبيانات المتكاملة بالتسجيل الإلكتروني بما يتفق مع متطلبات أية من أطمة أو لوائح أو اجراءات تنطبق بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، ويجوز حفظها في أنظمه. ٢/ يجب حفظ السجلات والصادرة بطبيعتها، وكامل بياناتها الأصلية، ويجوز حفظها وفي أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخضع محتوى السجل وجودته. ٣/ مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (٢) من هذه المادة، يجب أن يتضمن السجل الإلكتروني في البيانات التي تحدد هوية السجل، وارتباطه بالمعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى، وتشمل ما لك ١. معلومات منشئ السجل الإلكتروني. ٢. معلومات مرسل السجل الإلكتروني، إذا كان مختلفا عن المنشئ. ٣. معلومات مرسل إليه السجل الإلكتروني. ٤. رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني. ٥. تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته. ٦. تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته. ٨. معلومات إعداد الإرسال، أو التعديل، أو الإلغاء، وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠