القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط حفظ السجلات الإلكترونية ١/٥ عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توفير الشروط التالية: ١. اتباع قواعد وإجراءات وصممة وموثقة لخفض السجلات الإلكترونية. ٢. حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية في أي صيغة يتماشى مع النظام المعمول به لدى من قام بالحفظ. ٣. اتباع قواعد ومعايير واضحة وموثقة لضمان سلامة السجلات الإلكترونية المحفوظة من الاطلاع عليها وتقديم غير المصرح به، بحيث تمثل تلك القواعد التطبق، والتفتيش، وخطط الاستعادة عند الكوارث. ٤. إذا تطلبت أي فقرة في هذه اللائحة تحديد التاريخ والوقت أو حفظه أو إيضاره، فيجب بب الاذزام بالتالي بوصفه الحد الأدنى: (أ) تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي على الأقل، مع إضافة التقويم الهجري إذا تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والدقائق. (ب) أن يتبع التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد من قبل المركز، ما لم يقتض الطرفان على خلاف ذلك. الفصل الثالث: عرض السجل الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠