القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء السجلات الإلكترونية ١/ بعد السجل الإلكتروني صادر من المنشئ، إذا كان المنشئ هو الذي أصدره بنفسه، أو إذا صدر من خلال شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، أو أرسل بواسطة منظومة آلية به برمجها أ أو شخص له صلاحية الإنشاء والإرسال نيابة عن المنشئ، أن يتحقق في باستخدامها سلامة الإنشاء والإرسال التقنيين. ٢/ يجوز لمنشئ السجل الإلكتروني الاستعانة فيها بين برامج من الوسائط لإنشاء سجل أو إرسال منه، أو إنشائه وإرساله معا، ولا يحد الوسيط المنشئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠