القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إبرام التوقيع الإلكتروني ومواصفاته ١/ تعتقد حجة التوقيع الإلكتروني، إذا تم الانتهاء بالصواب والت و الشروط التالية: أ. أن يكون التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق رسمي من مقدم خدمات تصديق مرخص له من قبل الهيئة، أو بشهادة تصديق رسمي معتمدة من المركز. ب. أن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع نافذة المعمول وفقت الشرطين التاليين: ١. الحفاظ على سلامة بيانات الهوية، وتوفاقها مع شهادة التصديق الرقمي. ٢. إذا تم التوقيع بالإشتراك مع معلوماته وبيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوها من العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة التوقيع. ج. توافر الأدلة التي تؤخر في صحة التوقيع و كافة المؤادير ذات الصلة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة. ٢/ التزامات الموقع بجهة التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح. ١. يجب أن يتألف التوقيع الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي من العناصر الفنية التالية بصورة فها حدا أدنى: ١. جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي، بحيث تخوي الشهادة على جميع المعلومات الدالة على ٢. نوع التوقيع، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي. ٣. تاريخ التوقيع، وفترة سريانه. ٤. نوع خوارزمية التشفير المستخدم ومقاطع التشفير العام، وفقا لسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي. ٥. نطاق استخدام التوقيع وحدود مسؤوليته النظامية، وتشكيل شروط حماية سرية المعلومات. ٦. بيانات هوية الموقع، والتي تشمل اسم وعنوانه كاملا. ١/١١ يجب على من يبرمج التوقيع الإلكتروني اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأكيد الاحتياطات اللازمة لتوثيق، ومشكل التوقيع. ٢. الحفاظ على شهادة التصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني لا صادرة من كم د مخ تام د خ م د خاتم التصديق، التي لها طابع رسمي، وعدم تزوير عرض المشرع لهم بالإطلاع عليها. ٢. تطبيق حلول وتقنيات مناسبة، وأخرى قابلة للقياس، وفقا لما يرد في إراجات التصديق الرقمي. ٢/١١ يجوز للموقع الاستعانة بجهة فنية مخصصة للمراجعة والتحقق، بما يدعم جودة عمله به التوقيع عن سرتيته، مع عدم الإخلال بأي ضوابط أو شروط نظامية، أو تعدي فيه بطرق التلاعب. ٣/١١ يجب على صاحب التوقيع الإلكتروني إبلاغ مقدم خدمات التصديق فور علم المشروع. ١/١٢ يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لطفا أخر، أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستلام بيانات البينات المرفقة من التوقيع الإلكتروني، وفق الإجراءات التالية: ١. التأكد من أنها منشأة شهادة مرسلة، وأنها معتمدة من مقدم خدمات تصديق مرخص له، وفقا لأحكام هذه اللائحة، وأنها غير ملغاة أو موقوفة. ٢. التأكد من أن البيانات المرفقة مع التوقيع الإلكتروني، التي تشمل على الاسم والعنوان، مطابقة له لبيانات صاحب التوقيع من واقع الشهادة الصادرة له. ٣. التحقق من عدم وجود رسائل تنبيه أو تحذير فقد بالتحمل وجود خلل في المطابقة الآلية للتوقيع، أو أي خلل آخر ذي صلة بالمشا أو المحتوى، وذلك ضمن الرسالة والتوقيع الإلكتروني. الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠