اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مركز الوطني للتصديق الرقمي وهيكله
١/١٣ مركز المركز الوطني للتصديق الرقمي هو مدينة الرياض، ويجوز للمركز إنشاء فرع أو مكاتب له في أماكن أخرى داخل المملكة.
٢/١٥ يوسع المركز الوطني للتصديق الرقمي ضمن الملك لتطويره إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمارس مهامه من خلال هيئة الشراكة وإدارة تنفيذ مقر المركز.
٣/١٣ يضع الوزير بنية على إقرار من مدير المركز القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد