القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مركز الوطني للتصديق الرقمي وهيكله ١/١٣ مركز المركز الوطني للتصديق الرقمي هو مدينة الرياض، ويجوز للمركز إنشاء فرع أو مكاتب له في أماكن أخرى داخل المملكة. ٢/١٥ يوسع المركز الوطني للتصديق الرقمي ضمن الملك لتطويره إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمارس مهامه من خلال هيئة الشراكة وإدارة تنفيذ مقر المركز. ٣/١٣ يضع الوزير بنية على إقرار من مدير المركز القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠