اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ
المادة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام ومسائل التصرف في معلومات ووثائق مقدم في
حالة وقف نشاطه
١/١٧ يتم تقديم نموذج التصديق في جميع جالات وقف نشاطه بالوفاء بالمطلبات التالية:
١. الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات الإلكترونية المتبعة بشهادات البدء. و، وكذلك البيانات الأخرى ذات الصلة، وعدم تعديل محتواها، وذلك إلى حين يتم التصرف بها من الهيئة، أو من أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة.
٢. تزويد الهيئة – أو أي جهة معتمدة من الهيئة – بجميع التفاصيل الفنية التي تصب بنية البناء ذات ومواصفاتها وحجمها من الناحية الفنية.
٣. تحويل البيانات ونقاطها سواء بشكل جزئي، وفقا لضوابط الهيئة التي يحددها المركز، بما يحفظ حقوق المتعاملين.
٣/١٧ يجوز للهيئة الحصول على البيانات والوثائق، وغير ذلك من التناذير من آل التقيد ضمن حماية حقوق المتعاملين.
٤/١٧ يحفظ المتعامل مع مقدم خدمات التصديق، أو أي طرف لجهة الضرر، بحق رفع دعوى أم أمام الجهات القضائية المختصة وطلب التعويض.
٥/١٧ لا يجوز لمقدم الخدمة الموقف نشاطه، لأي سبب من الأسباب، أن يحتقط بأي نسخ من ال سجلات والبيانات الإلكترونية الناتجة عن ممارسته لنشاطه الذي تم إيقافه، بعد إتمام الخطوات ال الواردة في الفقرة (١/١٧).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد