القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عناصر شهادة التصديق الرقمي ١/١٩ يحدد المركز العناصر القابلة توفيرها في شهادة التصديق الرقمي على أن تتضمن العناصر ر فيما يلي: ١. جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي، بحيث تخضع الشهادة على جميع المعلومات الدالة ع ت مقدم خدمات التصديق. ٢. بيانات هوية صاحب الشهادة، والتي تشمل اسمه وعنوانه الكامل. ٣. تاريخ إصدار الشهادة، وفترة سريانها. ٤. نطاق استخدام الشهادة وحدود مسؤوليتها النظامية، وكذلك شروط حماية سرية المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠