اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ
المادة الواحدة والشرطونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢/١ يلتزم مقدم الخدمة ببعدم جنيع المتاجر والأائلة التي تمكنه من تقديم الخدمة بكفاءة، وفق الضوابط والشروط الواضحة في النظام واللائحة التنفيذية، كما يجب اعتماده م من قبل الهيئة قبل تقديمها للمنظمات، ولا يعفي أعضاء الخدمة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية نظامية نتيجة أي ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد