القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الواحدة والشرطون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢/١ يلتزم مقدم الخدمة ببعدم جنيع المتاجر والأائلة التي تمكنه من تقديم الخدمة بكفاءة، وفق الضوابط والشروط الواضحة في النظام واللائحة التنفيذية، كما يجب اعتماده م من قبل الهيئة قبل تقديمها للمنظمات، ولا يعفي أعضاء الخدمة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية نظامية نتيجة أي ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠