القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نشر الدلائل ١/٢٤ تنشر هذه الدلائل في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠