اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات المركز الوطني للتصديق الرقمي
١/١٤ يتخذ المركز بالإشراف على المهام الممثلة بصدار شهادات التصديق الرقمي وبدنية منها، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات الصادرة من الجهات الأجنبية خارج الأجنبية الخارج.
٢/١٥ تنظم المركز ويوحدها وصيانتها لإدارة عمليات التصديق الرقمي.
٣/٢٢ تشغيل الأجهزة وصيانة الخالصة بالبنية التحتية المحلية للجهة المعنية.
٤/٢٣ إصدار الشهادات الرقمية الخاصة بمحامي خدمات التصديق، وتحدد ذو م د ذ لك شهادات وصلاحيتها، وتفيد المهام الجهات الأخرى الخاصة بالشهادات، وتتجدد بها وإذا راز صلاحيتها.
٤/٤ نشر قائمة مقدمي خدمات التصديق المرخص لهم والعاملين بها باستمرار.
٥/٥ إعداد معايير ومتطلبات البنية التحتية للمنظم والنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
٦/٦ التنفيذ مع الهيئة بشأن الترخيص للجهات التي تترقب خدمات التصديق الرقمي.
٧/٧ تقديم الدعم الفني فيما يخص إشرافها على مقدمي خدمات التصديق لهم.
٨/٨ إشعار الهيئة بأي مخالفات تتعلق بتراخيص مقدمي خدمات التصديق.
الفصل السابع: تقديم خدمات التصديق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد