القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة الإقرار بسلام السجل الإلكتروني
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٩ إذا أزم نص نظامي، أو اتفق المنشئ مع المرسل إليه، أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه أ، ع د تم توجيه السجل الإلكتروني أو أنفق المنشئ مع المرسل إليه أن يكون الإقرار بد سلم السجل الإلكتروني وفق سلم النظامي أو اتفق المنشئ مع المرسل إليه أن يكون الإقرار بد سلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين، أو بضريبة معينة، فإنه يجب أن يتم السجل بجميع بطرقين: (أ) أي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة تقنية أم بأي وسيلة أخرى. ٢/٩ إذا اشترط النص النظامي، أو اشترط المنشئ أن يطلق من المرسل إليه إذا إقرار بد سلم السجل الإلكتروني، فإن للمنشئ أن يعد إرسال السجل الإلكتروني كان لم يكن، إلى أن يتم ب سلم ها الإقرار، فإن، ٣/٩ لا يبني على تلقي المرسل إقرارا بالتسلم من المرسل إليه، أن محتوى السجل الإلكتروني الذي أرسل محتواه مطابق مع محتوى السجل الذي تم استلامه، ما لم يشتمل السجل الإلكتروني على الأخطاء على المحتوى، كان يتم بواسطة التوقيع الإلكتروني للمرسل والمرسل إليه. ٤/٩ يجب أن يحتوي الإقرار بصول السجل الإلكتروني المعلومات ذات العلاقة بذلك، من: إلى التاريخ، رقم مميز للسائلة محل الإقرار أو عنوان لها. الفصل الخامس: التوقيع الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠