اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط عرض السجلات والبيانات الإلكترونية والمتعلقة بالانماط الإلكتروني و في ق هي صيغة إلكترونية قياسية معروفة ومقبولة
٢/٦ ينظم الجهات التي تقوم بضبط السجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاحيات الإطلاع والتعامل مع السجلات والبيانات الإلكترونية بحسب الشروط والأنماط الإلكترونية
٣/٦ تلزم الجهات التي تقوم بضبط السجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاحيات الإطلاع والتعامل مع السجلات والبيانات الإلكترونية وفقا للأنماط الإلكترونية
٤/٦ يحق لأحد الطرفين في التعامل الإلكتروني أو أي جهة ذات صلاحية الحصول على معلومات من السجلات الخاصة بالتعامل الإلكتروني من الجهات التي تقوم بضبط السجلات الإلكترونية، وخلافا لذلك لا يحق للجهة التي تقوم بضبط السجلات الإلكترونية تقديمها لأي طرف ثالث بدون الاتفاق مع الطرف المعني.
الفصل الرابع: إصدار السجل الإلكتروني واستلامه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد