القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة حفظ السجلات الإلكترونية ١/٤ يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأعمال التكريموني بما يتفق مع بط السجلات والبيانات أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدة الزمنية بواقع بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها. ٢/٤ مع مراعاة حكم الفقرة السابعة (١/٤) من هذه المادة، يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة ب أي تعامل الإلكتروني بما يقع مع المتطلبات الأولية؛ ١. الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني. ٢. لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل السجلات الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠