اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية لعام 1429هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة حفظ السجلات الإلكترونية
١/٤ يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأعمال التكريموني بما يتفق مع بط السجلات والبيانات أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدة الزمنية بواقع بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها.
٢/٤ مع مراعاة حكم الفقرة السابعة (١/٤) من هذه المادة، يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة ب أي تعامل الإلكتروني بما يقع مع المتطلبات الأولية؛
١. الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.
٢. لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل السجلات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد