تعديل الفقرتين (7) و (8) من المادة (1) والفقرة (2/أ) من المادة (21) والفقرة (2) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 203/تأمينات
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات وفق التالي:
١- تعديل الفقرة (٧) من المادة (١) لتكون بأنصัติ الآتي:
(ب) الاشتراك: الشهر المبايعي الذي يدفع عنه الاشتراك.
٢- تعديل الفقرة (٨) من المادة (١) لتكون بأنصัติ الآتي:
(ب) الاشتراك: الاشتراك.
٣- تعديل الفقرة (١/١) من المادة (٢) لتكون بأنصัติ الآتي:
(يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وفقا للتقطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المنقط عليه المستحق في بداية كل سنة. ولو كان العقد معمولا أو كان الأجر لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفقا لهذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٥) ليكون بالنص الآتي:
(سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اغتيابا في سنة ميلادته، وتبدأ في أول شهر يناير وتنتهي ببداية شهر ديسمبر( ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد