القانوني

تعديل الفقرتين (7) و (8) من المادة (1) والفقرة (2/أ) من المادة (21) والفقرة (2) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
203/تأمينات

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥